للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل]

ويقرأ في حال ثبوته قبل القراءة, وإن قرأ بعضها في هذه السكتة, وبعضها في سكتة أخرى, فلا بأس, وإن لم يكن له سكتة قرأ عند انقطاع نفسه؛ ليكمل قراءة الفاتحة.

فأما قراءة بعض آية أو بعض كلمةٍ عند انقطاع نفسه فيكره؛ لأن ذلك وحده ليس بقراءة مشروعةٍ, وليس قبله أو بعده شيء يضم إليه بخلاف الفاتحة إذا فرقها, ولأن قراءة الفاتحة أوكد بكل حالٍ؛ لأنها من القراءة المفروضةِ عليه, وإنما تحملها عنه الإمام.

ويقرأ في كل سكتة يسكتها الإمام في أول القراءة أو وسطها أو آخره, سواء سكت لاستراحةٍ أو غفلةٍ أو نعاسٍ أو ارتياح, أو غير ذلك قال ابن أبي موسى إذا أسرّ القراءة أو كانت له سكتات يمكن القراءة فيها, فالمستحب هاهنا للمأموم أن يقرأ, ويستحب للإمام أن يسكت على ما جاءت به السنة, فروى الحسن عن سمرة رضي الله عنه: «أّنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ سَكْتَتَانِ: سَكْتَةٌ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ, وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ, فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَأَنْكَرَهُ, فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ, فَقَالَ: صَدَقَ سَمُرَةُ».

<<  <   >  >>