ومنهم من قال:[لا] يستحب له أن يسكت؛ لأجل قراءة من خلفه, وإنما هذه السكتة سكتة يسيرة لأجل الاستراحة وتراجع النفس إليه, ويبسمل فيها ويتفكر فيما يقرأه, كالسكتة عند انقضاء القراءة, وهو أشبه بكلامه؛ لأنه قال: يقرأ فيما لا يجهر, وإن أمكنه أن يقرأ قبل الإمام, ولا تعجبني القراءة خلف الإمام فيما يجهر, أحب إلي أن ينصت. فجعل قراءة الفاتحة قبل الإمام, ولو استحببنا للإمام أن يسكت بقدر قراءة الفاتحة لم يحتج إلى ذلك.
وقال أيضاً: لا تقرأ فيما يجهر, وتقرأ فيما يسر, وإن كان للإمام سكتة فيما يجهر يقرأ. ولأنه شبه السكوت من الحمد بالسكوت من السورة, وكما تقدم, وتلك سكتة يسيرة لا يقصد بها قراءة المأموم؛ وهذا لأن السكوت المذكور لا يدل عليه شيء من الأحاديث، فلا وجه لإثباته.
ولأنه لو سنَّ السكوت لقراءة الفاتحة, لسن لقراءة السورة,