وعنه ما يدل على أن الإمام يسكت بعد الفاتحة, لأنه قال: يقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ الإمام.
قيل: فإن قرأ الإمام قبل أن يتمها يقرأ الباقي إذا سكت الإمام من الحمد أو من السورة الأخرى؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال أيضاً: إذا كان له سكتات قرأ الحمد, وإذا لم يكن له سكتات قرأ عند انقطاع نفسه, والسكتات إنما تطلق على ثلاث, فمن أصحابنا من استحب هذه السكتة أيضاً ليستريح فيها, وليقرأ من خلفه الفاتحة؛ لئلا ينازعوه فيها؛ لأنها في إحدى روايتي حديث سمرة, وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان, فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب, إذا دخل في الصلاة, وإذا قال:{وَلاَ الضَّالِّينَ} , وقال عروة بن الزبير: أما أنا فاغتنم من الإمام اثنتين, إذا قال:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}. فأقرأ عندها, وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع. رواه الأثرم.