وبكل حالٍ فما صح في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فمعناه -والله أعلم-: لا تقرؤوا في صلاة الجهر إلا بأم الكتاب في حال سكتاتِ الإمام, لا في حال جهره؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان أو ثلاثة, تتسع لقراءة الفاتحة فيها, فلا يحتاجون إلى القراءة في غيرها, ولذلك قصرهم على الفاتحة؛ لعلمه بأن زمن السكتات لا يتسع لغيرها, بخلاف صلاة السر, فإنها تتسع لأكثر من ذلك, ولهذا قال أبو سلمة:«للإمام سكتتان, فاغتنم القراءة فيهما» أو لعل هذا كان مقصوده, فرواه بعض الرواة بالمعنى, وبين ذلك أن قراءة غير الفاتحة لا تشرع في