للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل]

ولا بأس أن يقرأ بعض السورة من أولها في ركعةٍ, سواء أتمها في الثانية, أو قرأ في الثانية من غيرها, فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الأعراف في ركعتي المغرب, وأنه قرأ بعض «المؤمنون» في الركعة الأولى من الفجر.

فإما قراءة أواخر السور وأواساطها في الفرض, فعنه يكره ذلك؛ لأنه خلاف المأثور من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه, وقد قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» والغالب أن أواخر السور مرتبطة بأوائلها فأشبه من ابتدأ من أيها آية, وعنه: يكره أن يقرأ من وسطها, لا من آخرها؛ لما روى الخلال عن عبد الله أنه كان يقرأ

<<  <   >  >>