للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بحذو منكبيه ثم يكبر. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه: «أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ, حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ, وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ».

وكذلك إن أثبتهما مرفوعتين بعد التكبير, أو رفع عقب التكبير جاز؛ لما روى مسلم في «صحيحه»: أن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه, وإذا أراد أن يركع رفع يديه, وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه, وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. ولفظ البخاري: «كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ» وإنما اخترنا الأول لأن أكثر الأحاديث تدل عليه, ولأن الرفع هيئته للتكبير, فكان معه كسائر الهيئات.

ومعنى قولنا: «ينهيهما مع انتهائه» لأصحابنا فيه وجهان موماً إليهما من أبي عبد الله رحمه الله:

أحدهما: أن ينهيه قبل حط يديه, فلا يرسل يديه قبل أن يقضي التكبير, وهذا ظاهر كلامه في رواية حرب: رفع اليدين مع التكبير, فإن الرفع لا يدخل فيه الوضع والإرسال, وعلى هذا فقد يحتاج أن يثبتهما مرفوعتين إذا طول التكبير, حتى يفرق, وإن جزم التكبير لم يحتج إلى ذلك, وهذا قول القاضي

<<  <   >  >>