أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِكُفْرِهِنَّ قَالُوا أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ هَذَا مِنْ أَصَحِّ حَدِيثٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَهِيَ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ فَحَصَّلَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجْدَاتٍ وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ (كثير (١٤٩٧) (ج) بْنِ عَبَّاسٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ رَوَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُهَا أَيْضًا فِي ذَلِكَ أَثْبَتُ حَدِيثٍ وَأَصَحُّهُ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سعيد عن مرة عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَهَّلِ الْحِجَازِ وَقَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ فَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَنَّ الْقِيَامَ الْأَوَّلَ أَطْوَلُ مِنَ الثَّانِي وَكَذَلِكَ الرُّكُوعُ الْأَوَّلُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute