للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْ عَنْ كِلَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ أَخْبَرَنَا قَاسِمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ (*) ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ النَّحْرِ زَادَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ وَالْفَضْلُ رَدِيفُهُ وَقَالَا جَمِيعًا إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَمَسَّكَ عَلَى الرَّحْلِ فَهَلْ تَرَى أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو عُمَرَ الْكَلَامُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ وَاخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِيهِ يَأْتِي مُسْتَوْعَبًا فِي بَابِ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابن يَسَارٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

حَدِيثٌ رَابِعٌ لِأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ مَالِكٌ عَنْ أيوب ابن أَبِي تَمِيمَةَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَبْلُغَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ الْحَلْبَ فَيَحْلِبُ فَيَشْرَبُ وَيَسْقِيهِ إِلَّا حَجَّ وَحَجَّ بِهِ مَعَهُ فَبَلَغَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ الَّذِي قَالَ الشَّيْخَ وَقَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>