للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ فَقَالَ ثِقَةٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ سَالِمٌ أَبُو النضر مدني ثقة وقال الحميدي سُئِلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ فَقَالَ ثِقَةٌ وَكَانَ مَالِكٌ يَصِفُهُ بِالْفَضْلِ وَالْعَقْلِ وَالْعِبَادَةِ

حَدِيثٌ أَوَّلُ لِأَبِي النَّضْرِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً قَالَ أَبُو عُمَرَ أَبُو جُهَيْمٍ هَذَا هُوَ أَبُو جُهَيْمِ بن الحرث بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَقَدْ قِيلَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُهَيْمٍ أَبُو جُهَيْمٍ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الصَّحَابَةِ بِمَا يُغْنِي عَنْ ذِكْرِهِ هَهُنَا وَلَمْ تَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>