للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(حَدِيثٌ خَامِسٌ مِنْ مَرَاسِيلِ ابْنِ شِهَابٍ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الحرث بْنِ هِشَامٍ)

وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ باليمن فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حتى بايعه فثبتا على نكاحهما في هذ الْحَدِيثِ مِنَ الْمَعَانِي وُثُوبُ الرَّجُلِ الْجَلِيلِ إِلَى مَا يَفْرَحُ بِهِ فِي دِينِهِ وَكَذَلِكَ عِنْدِي وُثُوبُهُ لِمَا يُسَرُّ بِهِ فِي دُنْيَاهُ إِذَا لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَفِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السُّرُورِ وَالْفَرَحِ بِإِسْلَامِ قُرَيْشٍ وَأَشْرَافِ النَّاسِ وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَنْ أَسْلَمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>