للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدِيثٌ ثَالِثٌ وَعِشْرُونَ لِأَبِي الزِّنَادِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ لَمْ تَخْتَلِفِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ هَذَا فِي قَوْلِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ وَلَا تَحْدِيدٍ فِي الْغَسَلَاتِ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ الْأَعْرَجِ فِيمَا عَلِمْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ سَوَاءٌ وَرَوَى اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عن عبد الرحمان بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ أَوْ يُفْرِغَ فِيهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ باتت يده

<<  <  ج: ص:  >  >>