للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَبُو عُمَرَ مَعْنَى هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيْ لَا تَلْتَمِسْ مِنْ أَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَ اللَّهِ وَأَخْلِصْ عَمَلَكَ لَهُ وَحْدَهُ كَمَا أَنَّكَ لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْكَ الْبَقَرُ وَأَنْتَ تَعْمَلُهُ لَمْ تَرْجُ مِنْهَا عَلَيْهِ شَيْئًا فَكَذَلِكَ لَا تَرْجُو مِنَ الْآدَمِيِّينَ ثُمَّ بَيَّنَ لَكَ الْمَعْنَى فَقَالَ إِلَّا أَنَّكَ لَا تَحْقِرْهُمْ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ذَكَرَهُ إِنَّمَا الْكِبْرُ مَنْ غَمَطَ الْحَقَّ وَحَقَرَ النَّاسَ هَكَذَا قَالَ وَحَقَرَ النَّاسَ وَذَكَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا لَبِسْتَ ثَوْبًا فَظَنَنْتَ أَنَّكَ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ أَفْضَلُ مِنْكَ فِي غَيْرِهِ فَبِئْسَ الثَّوْبُ هُوَ لَكَ وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ كَفَى بِالْمَرْءِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَرَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ أَخِيهِ

حَدِيثٌ رَابِعٌ لِسُهَيْلٍ مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَمْ يَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا اخْتُلِفَ عَلَى سُهَيْلٍ فِي ذَلِكَ أَيْضًا وَقَدْ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>