للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدِيثٌ ثَالِثٌ مِنْ بَلَاغَاتِ مَالِكٍ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ

٢٩٧ - مَالِكٌ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

هَكَذَا قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَتَابَعَهُ قَوْمٌ مِنْهُمْ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ

وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ وَالتِّنِّيسِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَسَوَاءٌ قَالَ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ أَوْ بَلَغَهُ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ وَلَا يُحَدِّثُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ عِنْدَهُ وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الثِّقَةِ عِنْدَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَأَشْبَهُ مَا قِيلَ فِيهِ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ أَوْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ لِأَنَّ ابْنَ لَهِيعَةَ سَمِعَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَرَوَاهُ عنه حدث به عن ابن لهيعة ابن وَهْبٍ وَغَيْرِهِ وَابْنُ لَهِيعَةَ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ إِلَّا أَنَّهُ يُقَالُ إِنَّهُ احْتَرَقَتْ كُتُبُهُ فَكَانَ إِذَا حَدَّثَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِفْظِهِ غَلَطَ وَمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ وَهْبٍ فَهُوَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ صَحِيحٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>