للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ وَفِي هَذَا أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مَكِيلًا بِالْمَدِينَةِ مِمَّا وَرَدَ فِيهِ الْخَبَرُ بِتَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا الْكَيْلُ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ مَوْزُونًا (*) عِنْدَهُمْ فَالتَّفَاضُلُ فِي بَعْضِهِ بِبَعْضٍ مُحَرَّمٌ لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا الْوَزْنُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَضْلٌ بَيِّنٌ لِلْمَدِينَةِ وَقَدْ عَارَضَهُ بَعْضُ مَنْ يُفَضِّلُ مَكَّةَ لِمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ازهر ابن سَعْدٍ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي نَجْدِنَا فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ قَالَ أَبُو عُمَرَ دعاؤه صلى الله عليه وسلم لِلشَّامِ يَعْنِي لِأَهْلِهَا كَتَوْقِيتِهِ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ عِلْمًا مِنْهُ بِأَنَّ الشَّامَ سَيَنْتَقِلُ إِلَيْهَا الْإِسْلَامُ وَكَذَلِكَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا يَعْنِي عِلْمًا مِنْهُ بِأَنَّ الْعِرَاقَ سَتَكُونُ كَذَلِكَ وَهَذَا مِنْ أَعْلَامِ نُبُوَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدِيثٌ ثَامِنٌ لِإِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ مسند مالك عَنْ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>