للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ الْحُجَّةُ لَهُمْ فأغني عن إعادتها ها هنا قَالَ أَبُو عُمَرَ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنْ يَقْرَأَ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا أَسَرَّ وَفِيمَا جَهَرَ وَالثَّانِي يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ وَيَتَّبِعُ سَكَتَاتِ الْإِمَامِ قَبْلُ وَبَعْدُ وَالثَّالِثُ لَا يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ وَيَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا أَسَرَّ وذكر ابن خوازمنداد قَوْلًا رَابِعًا مِثْلَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا أَسَرَّ وَلَا فِيمَا جَهَرَ وَهَذَا الْقَوْلُ الرَّابِعُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ غَيْرُ مشهور وأصحابه اليوم لا يذكرون في المسئلة إِلَّا قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا بُدَّ لِلْمَأْمُومِ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِيمَا أَسَرَّ وَفِيمَا جَهَرَ (وَالثَّانِي يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا أَسَرَّ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ) وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ (ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ حَدِيثَانِ) أَحَدُهُمَا مُرْسَلٌ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُمَا جَمِيعًا مُرْسَلَانِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ وَلَدُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَفَضَالَةُ وَوَهْبٌ وَمَعْبَدٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَسَمِعْتُ علي بن

<<  <  ج: ص:  >  >>