للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَبُو عُمَرَ اسْمُ أَبِي جَهْمٍ عُبَيْدُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ الْعَدَوِيُّ قَدْ ذَكَرْنَاهُ ونسبناه وذكرنا خبره في كتاب الصحابة والأبنجاني كِسَاءٌ غَلِيظٌ لَا عَلَمَ فِيهِ وَأَمَّا الْخَمِيصَةُ فَكِسَاءٌ رَقِيقٌ قَدْ يَكُونُ بِعَلَمِ وَبِغَيْرِ عَلَمٍ وَقَدْ يَكُونُ أَبْيَضَ مُعَلَّمًا وَيَكُونُ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَأَسْوَدَ وَالْخَمَائِصُ مِنْ لِبَاسِ أَشْرَافِ الْعَرَبِ

حَدِيثٌ ثَانٍ لِعَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ مَالِكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَتْ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةَ أَنْ تَتْبَعَهُ فَتَبِعَتْهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَقِيعَ وَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَبَقَتْهُ بِرَيْرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِيَّ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُو عُمَرَ يُحْتَمَلُ أن تكون الصلاة ههنا الدُّعَاءَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى وَذَلِكَ خُصُوصٌ لَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ صِلَاتَهُ على من صلى عليه رحمة فَكَأَنَّهُ أُمِرَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ كَمَا قِيلَ لَهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>