للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَرَامٌ وَأَمَّا النَّهْيُ عَمَّا لَيْسَ فِي مِلْكِكَ إِذَا نُهِيتَ عَنْ تَمَلُّكِهِ أَوِ اسْتِبَاحَتِهِ إِلَّا عَلَى صِفَةٍ مَا فِي نِكَاحٍ أَوْ بَيْعٍ أَوَصَيْدٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَالنَّهْيُ عَنْهُ نَهْيُ تَحْرِيمٍ فَافْهَمْ هَذَا الْأَصْلَ وَقَدْ مَضَى مِنْهُ مَا فِيهِ دَلَالَةٌ وَكِفَايَةٌ فِي بَابِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عِنْدَ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَةِ ذَلِكَ هَهُنَا وَرَوَى جَابِرٌ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا حَسَنًا يَجِبُ أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ مَعَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قال حدثنا أبوالوليد الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَةٍ وَلَا يَأْكُلْ بِشَمَالِهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا وَحَدِيثُ جَابِرٍ الَّذِي ذَكَرْنَا حَدِيثَانِ بَيِّنَانِ وَاضِحَانِ مُسْتَغْنِيَانِ عَنِ التَّفْسِيرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>