للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ مَالِكٍ سَوَاءٌ فِي قَوْلِهِ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَفِي أَنَّهُمَا يَسْتَأْنِفُ لَهُمَا مَاءٌ جَدِيدٌ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ الْأُذُنَانِ (مِنَ الرَّأْسِ يُمْسَحَانِ مَعَ الرَّأْسِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ مِثْلَ ذَلِكَ الْقَوْلِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَقَالَ ابْنُ شهاب الزهري الْأُذُنَانِ) مِنَ الْوَجْهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ مَا أَقْبَلَ مِنْهُمَا مِنَ الْوَجْهِ وَظَاهِرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ وَبِهَذَا القول قال الحسن بن حي وإسحاق ابن رَاهَوَيْهِ إِنَّ بَاطِنَهُمَا مِنَ الْوَجْهِ وَظَاهِرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ وَحَكَيَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا الْقَوْلَ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ وَالرَّبِيعُ وَالزَّعْفَرَانِيُّ وَالْبُوَيْطِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ فِي هَذَا أَيْضًا وَقَالَ دَاوُدُ إِنْ مَسَحَ أُذُنَيْهِ فَحَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يَمْسَحْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ للمتوضيء ترك مسح أذنيه ويجعلونه تارك سُنَّةً مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ولا يوجبون عليه إعادة الا اسحق بْنَ رَاهَوَيْهِ فَإِنَّهُ قَالَ إِنْ تَرَكَ مَسْحَ أُذُنَيْهِ عَامِدًا لَمْ يَجُزْهُ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِنْ تَرَكَهُمَا عَمْدًا أَحْبَبْتُ أَنْ يُعِيدَ وقد كان بعض أصحاب مالك يقول من

<<  <  ج: ص:  >  >>