للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ (سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ) يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذا كان يدا بِيَدٍ وَقَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ أَنَّ قَاسِمًا حدثهم قال حدثنا (محمد ابن إِسْمَاعِيلَ) التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيٌّ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ سَنَةَ مِائَةٍ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ لَا يَشْتَرُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ عَلَى هَذَا مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَجَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا وَجْهَ لِلْإِكْثَارِ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>