للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجائز للمريء أَنْ يَهْجُرَ مَنْ خَافَ الضَّلَالَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَلَمْ يُطِعْهُ وَخَافَ أَنْ يُضِلَّ غَيْرَهُ وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْهِجْرَةِ الْمَكْرُوهَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ النَّاسِ أَنْ لَا يُكَلِّمُوا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ أَحْدَثَ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْ تَبُوكَ مَا أَحْدَثَ حَتَّى تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَذَا أَصْلٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فِي مُجَانَبَةِ مَنِ ابْتَدَعَ وَهِجْرَتِهِ وَقَطْعِ الْكَلَامِ مَعَهُ وَقَدْ حَلَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلًا رَآهُ يَضْحَكُ فِي جِنَازَةٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْسٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَأَى رَجُلًا يَضْحَكُ فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ تَضْحَكُ وَأَنْتَ فِي جِنَازَةٍ وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا وَغَيْرُ نَكِيرٍ أَنْ يَجْهَلَ مُعَاوِيَةُ مَا قَدْ عَلِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَعُبَادَةُ فَإِنَّهُمَا جَلِيلَانِ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ وَكِبَارِهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>