للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَمَّا مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَقَالَ نَعَمْ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا مُكْتَسَبًا (حَسَنَ التَّصَرُّفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَفِي الْأُولَى ضَعِيفًا عَنِ الِاكْتِسَابِ) أَوْ مَنْ لَهُ عِيَالٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي صَاحِبِ الدَّارِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْ سُكْنَاهُ وَلَا فِي ثَمَنِهَا فَضْلٌ إِنْ بِيعَتْ يَعِيشُ فِيهِ بَعْدَ دَارٍ تَحْمِلُهُ أَنَّهُ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ وَإِنْ كَانَتِ الدَّارُ فِي ثَمَنِهَا مَا يُشْتَرَى لَهُ بِهِ مَسْكَنٌ وَيَفْضُلُ لَهُ فَضْلٌ يَعِيشُ بِهِ أَنَّهُ لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالْخَادِمُ عِنْدَهُ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ أَيْضًا هَذَا فِي الدَّارِ وَالْخَادِمِ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَيْنِ جَمِيعًا إِلَّا أَنَّ الْمَعْرُوفَ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لَا يَحُدُّ فِي الْغِنَى حَدًّا لَا يُجَاوِزُهُ إِلَّا عَلَى قَدْرِ الِاجْتِهَادِ وَالْمَعْرُوفِ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ وَكَذَلِكَ يُرَدُّ مَا يُعْطَى الْمِسْكِينُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ أَيْضًا إِلَى الِاجْتِهَادِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيفٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>