للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَهَذَا مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا أَوْ يَكُونَ الشَّيْءُ الَّذِي جَاءَهُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ كَانَ غَنِيًّا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ وَيُرْوَى لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ رَوَاهُ (عَبْدُ اللَّهِ) بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَرَوَاهُ أَيْضًا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ كُلُّهَا آثَارٌ مَشْهُورَةٌ صِحَاحٌ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَوْجُودَةٌ فِي الْمَسَانِيدِ وَالْمُصَنَّفَاتِ وَأُمَّهَاتِ الدَّوَاوِينِ (ذَكَرَهَا أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ كَرِهْتُ الْإِتْيَانَ بِأَسَانِيدِهَا لِاشْتِهَارِهَا وَالسُّؤَالُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَكْرُوهٌ لِمَنْ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا عَلَى كُلِّ حَالٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>