للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مَرْوَانُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ لَا يَرُدُّ عَطَايَاهُمْ إِلَّا أَحْمَقُ أَوْ مُرَاءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ فَاضِلًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ فَاضِلًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سُفْيَانَ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ السُّلْطَانِ أَنَا أَخَذْتُ لَهُ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو عُمَرَ كَانَ الثَّوْرِيُّ يَحْتَجُّ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَكَ الْمَهْنَأُ وَعَلَيْهِ الْمَأْثَمُ وَهَذَا لَوْلَا خُرُوجُنَا بِذِكْرِهِ عَنْ مَعَانِي هَذَا الْبَابِ لَذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا يَطُولُ بِهِ الْكِتَابُ فَقَدْ جَمَعَهُ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ وَغَيْرُهُ وَرُوِيَ عَنْ بَكِيرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ هَدِيَّةَ امْرَأَةٍ سَوْدَاءَ تَبِيعُ الْمِزْرَ بِمِصْرَ قَالَ لِأَنِّي كُنْتُ أَرَاهَا تَغْزِلُ وَقَالَ اللَّيْثُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَى الْخَمْرِ فَلْيَكُفَّ عَنْهُ قَالَ وَأَكْرَهُ طَعَامَ الْعُمَّالِ مِنْ جِهَةِ الْوَرَعِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا كُلُّهَا حَرَامًا لَمَا كَانَ بُدٌّ مِنَ العيش فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>