للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا مَعْنَاهَا مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ جَاحِدًا (لَهَا مُعَانِدًا) مُسْتَكْبِرًا غَيْرَ مُقِرٍّ بِفَرْضِهَا قَالُوا وَيَلْزَمُ مَنْ كَفَّرَهُمْ بِتِلْكَ الْآثَارِ وَقَبِلَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا فِيهِمْ أَنْ يُكَفِّرَ الْقَاتِلَ وَالشَّاتِمَ لِلْمُسْلِمِ وَأَنْ يُكَفِّرَ الزَّانِيَ وَشَارِبَ الْخَمْرِ وَالسَّارِقَ وَالْمُنْتَهِبَ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ نَسَبِ أَبِيهِ فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ وَقَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ (فِيهَا) أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَقَالَ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ وَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ إِلَى آثَارٍ مِثْلِ هَذِهِ لَا يُخْرِجُ بِهَا الْعُلَمَاءُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ ذَلِكَ فَاسِقًا عِنْدَهُمْ فَغَيْرُ نَكِيرٍ أَنْ تَكُونَ الْآثَارُ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ كَذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>