للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ صَلَّيْتَ صَلَاةً وَحْدَكَ أَوْ فِي جَمَاعَةٍ فَأُقِيمَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَخْرُجَ كَمَا تَخْرُجُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَلَكِنْ صَلِّهَا (مَعَهُمْ) فَتَكُونُ صَلَاتُكُ الَّتِي (قَدْ) صُلِّيَتْ قَبْلَ ذَلِكَ الْفَرِيضَةَ وَصَلَاتُكَ هَذِهِ التَّطَوُّعَ صَلِّهَا مَعَهُمْ وَإِنْ كَانَ الْعَصْرَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ مَسْجِدَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَذَلِكَ (فِي) صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَدْ عَلِمَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَنِّي أُصَلِّي بهم ها هنا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ لِي حَمَّادٌ صَلِّ قُلْتُ قَدْ صَلَّيْتُ قَالَ صَلِّ فَصَلَّيْتُ قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ أَيُعِيدُ قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ فَذَكَرَ الْأَحَادِيثَ إِلَى آخِرِهَا وَاتَّفَقَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ قَالَا إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ الْفَرِيضَةَ (ثُمَّ) يَقُومُ فَيُصَلِّيهَا ثَانِيَةً يَنْوِي بِهَا الْفَرْضَ مَرَّةً أُخْرَى يَعْتَقِدُ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذَا صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ عَلَى أَنَّهَا سُنَّةُ تَطَوُّعٍ فَلَيْسَ بِإِعَادَةٍ لِلصَّلَاةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>