للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ سَائِلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لِابْنِهِ أَعْطِهِ دِينَارًا فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكَ يَا أَبَتَاهُ فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِّي سَجْدَةً وَاحِدَةً أَوْ صَدَقَةَ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ غَائِبٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْمَوْتِ أَتَدْرِي مِمَّنْ يَتَقَبَّلُ اللَّهُ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا سَأَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّائِلُ أَيَّتُهُمَا صَلَاتِي أَيْ أَيَّتُهُمَا الَّتِي يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنِّي أَجَابَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إِلَيْهِ عِلْمُهُ وَأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ تَأْوِيلٌ مُحْتَمَلٌ صَحِيحٌ وَقَدْ تَأَوَّلَ هَذَا التَّأْوِيلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ وَقَالَ إِنَّ الْأُولَى هِيَ صَلَاتُهُ وَالنَّظَرُ يُصَحِّحُ مَا قَالَهُ لِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ شُهُودَ الْجَمَاعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَاجِبٍ عَلَى أَنَّ الَّذِي صَلَّى وَحْدَهُ لَوْ لَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَيُعِيدُ مَعَ الْجَمَاعَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ تُعَادُ مَعَ الْإِمَامِ كُلُّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ وَالْفَجْرَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأُخْرَى عِنْدَهُ تَطَوُّعٌ وَسُنَّةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>