للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ كَانُوا كَالنُّجُومِ فِي آرَائِهِمْ وَاجْتِهَادِهِمْ إِذَا اخْتَلَفُوا لَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْمُسَوَّرِ أَنْتَ نَجْمٌ وَأَنَا نَجْمٌ فَلَا عَلَيْكَ وَبِأَيِّنَا اقْتَدَى فِي قَوْلِهِ فَقَدِ اهْتَدَى وَلَمَا احْتَاجَ إِلَى طَلَبِ الْبَيِّنَةِ (وَالْبُرْهَانِ) مِنَ السُّنَّةِ عَلَى (صِحَّةِ) قَوْلِهِ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِذَا اخْتَلَفُوا حُكْمُهُمْ فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ سَوَاءٌ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ تَلَا فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ قَالَ الْعُلَمَاءُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَإِلَى سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ قُبِضَ فَإِلَى سُنَّتِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ فِي أُخْتٍ وَابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ إِنَّ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الِابْنِ وَأَنَّهُ قَالَ لِلسَّائِلِ ائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ بَلْ أَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلْثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَرْفَعْ (هَذَا) الْحَدِيثَ وَجَعَلَهُ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>