للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَبَّدَ حَلَقَ فَإِنَّمَا كَانَ فِعْلُهُ (ذَلِكَ) وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ عَوْنًا عَلَى الْحَلْقِ وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمُحْرِمِ الْمَيِّتِ أَنْ يُغَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَمَرَهَمْ أَنْ يُجَنِّبُوهُ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ قَالَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى إِبَاحَةِ غَسْلِ رَأْسِ الْمُحْرِمِ بِالسِّدْرِ قَالَ وَالْخِطْمِيُّ فِي مَعْنَاهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا حَدِيثٌ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْقَوْلِ بِهِ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ الْكَلَامِ فِيهِ وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي دُخُولِ (الْمُحْرِمِ) الْحَمَّامَ فَكَانَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَقُولُونَ مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَتَدَلَّكَ وَأَنْقَى الْوَسَخَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَكَانَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ لَا يَرَوْنَ بِدُخُولِ الْمُحْرِمِ الْحَمَّامَ بَأْسًا وَرُوِيِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهٍ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَهُوَ محرم

<<  <  ج: ص:  >  >>