للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا مِمَّا نُسِخَ وَرُفِعَ خَطُّهُ مِنَ الْمُصْحَفِ وَحُكْمُهُ بَاقٍ فِي الثَّيِّبِ مِنَ الزُّنَاةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ) وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ (فِي مَذْهَبِ مَنْ نَفَى أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةَ الْعَصْرِ) وَقَدْ تَأَوَّلَ قَوْمٌ فِي قَوْلِ عُمَرَ قَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ تَلَوْنَاهَا وَالْحِكْمَةُ تُتْلَى بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا تَنَازُعٌ يَطُولُ ذِكْرُهُ وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ أَنْ يُنْسَخَ حُكْمُهُ وَيَبْقَى خَطُّهُ يُتْلَى فِي الْمُصْحَفِ وَهَذَا كَثِيرٌ نَحْوَ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ نَسَخَتْهَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا الْآيَةَ وَهَذَا مِنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَعْنَى النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَقَالُوا إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَعْنَى السَّبْعَةِ الْأَحْرُفِ الَّتِي أَنْزَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>