للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ مَاتَ قَبْلَ السَّابِعِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي الْمَرْأَةِ تَلِدُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ إِنَّهُ يُعَقَّ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ أَبُو عُمَرَ مَا أَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ خِلَافًا فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَعُقُّ الْمَأْذُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا يُعَقُّ عَنِ الْيَتِيمِ كَمَا لَا يُضَحَّى عَنْهُ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ لَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ وَإِنْ صُنِعَتْ فَحَسَنٌ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هِيَ تَطَوُّعٌ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهَا فَنَسَخَهَا ذَبْحُ الْأَضْحَى فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ الْعَقِيقَةُ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَكْرَهُونَ تَرْكَهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ الْآثَارُ كَثِيرَةٌ مَرْفُوعَةٌ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي اسْتِحْبَابِ الْعَمَلِ بِهَا وَتَأْكِيدِ سُنَّتِهَا وَلَا وَجْهَ لِمَنْ قَالَ إِنَّ ذَبْحَ الْأَضْحَى نَسَخَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>