للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ وَلِهَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ إِنْ كَانَ اشْتَرَى الشَّارِفَ لِيَنْحَرَهَا فَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا فَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِلَحْمٍ وَلَوْ كَانَ لَا يُرِيدُ نَحْرَهَا لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ اشْتَرَى حَيَوَانًا بِحَيَوَانٍ فَوُكِلَ إِلَى نِيَّتِهِ وَأَمَانَتِهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ أَوْضَحْنَا مَذْهَبَ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِي الْمُزَابَنَةِ فِي بَابِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِأَنْوَاعِ اللُّحُومِ فَالْحُجَّةُ لَهُ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْكَلَامِ أَنْ يَكُونَ عَلَى عُمُومِهِ وَيُحْمَلَ عَلَى ظَاهِرِهِ إِلَّا أَنْ يُزِيحَهُ عَنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لِمِثْلِهِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا إِجَازَةُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالثَّانِيَةُ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ وَهُوَ الْأَشْهَرُ عَنْهُ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّ جَزُورًا نُحِرَتْ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقُسِّمَتْ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ فَقَالَ رَجُلٌ أَعْطُونِي جُزْءًا بِشَاةٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَصْلُحُ هَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا أَعْلَمُ مُخَالِفًا مِنَ الصَّحَابَةِ لِأَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>