للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً يُحْسِنُ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا يَصِحُّ رَفْعُ هَذَا الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ مَالِكًا رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فَوَقَفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ جَعَلَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَخَالَفَ أَيْضًا لَفْظَهُ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ إِلَّا مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَأَخُوهُ وَأَبُوهُ ضِعَافٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِمْ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ لِيُعْرَفَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>