للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ مِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدْ رَوَى حَنَشُ بْنُ قَيْسٍ الرَّحَبِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ وَمَنْ شَهِدَ شَهَادَةً فَاجْتَاحَ بِهَا مَالَ مُسْلِمٍ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ عقله الَّذِي رَزَقَهُ اللَّهُ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ وَهَذَا حَدِيثٌ وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ حَنَشٍ هَذَا فَإِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ مِنْ وُجُوهٍ وَقَدْ رَوَى شَبِيبُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالْإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ فَهَذِهِ الْكَبَائِرُ مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا وَعَصَمَهُ مِنْهَا ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>