للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَرَ بِعَطَاءٍ أَيْ مِمَّا كَانَ يُقَسِّمُهُ مِنَ الْفَيْءِ عَلَى سَبِيلِ الْأَعْطِيَةِ وَهُوَ بَعِيدٌ لِأَنَّ أَوَّلَ مَنْ فَرَضَ الْأَعْطِيَةَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيَسْتَحِيلُ أَيْضًا أَنْ يَرُدَّ نَصِيبَهُ مِنَ الْفَيْءِ وَيَقُولَ فِيهِ ذَلِكَ الْقَوْلَ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ وَالْوَجْهُ عِنْدِي أَنَّهَا عَطِيَّةٌ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالصِّلَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ الْوَاجِبَ قَبُولُ كُلِّ رِزْقٍ يَسُوقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْعَبْدِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ مَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا بَيِّنًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سَحْنُونُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحرث عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ

<<  <  ج: ص:  >  >>