قَالَ تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأُفَضِّلُ إِنْ كَانَ لَهُ عَنْهُ غِنًى إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْجُوعَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَهْدِي إِلَيَّ هَدِيَّةً إِلَّا قَبِلْتُهَا وَأَمَّا أَنْ أَسْأَلَ فَلَمْ أَكُنْ لِأَسْأَلَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَسْأَلُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَتَاكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ أَيَّ الْإِشْرَافِ أَرَادَ فَقَالَ أَنْ تَسْتَشْرِفَهُ وَتَقُولَ لَعَلَّهُ يَبْعَثُ إِلَيَّ بِقَلْبِكَ قِيلَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ بِالْقَلْبِ قِيلَ لَهُ هَذَا شَدِيدٌ قَالَ وَإِنْ كَانَ شَدِيدًا فَهُوَ هَكَذَا قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ لَمْ يُعَوِّدْنِي أَنْ يُرْسِلَ إِلَيَّ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ قَدْ عَرَضَ بِقَلْبِي فَقُلْتُ عَسَى أَنْ يَبْعَثَ إِلَيَّ شَيْئًا فقال هذا إشراف فأما إذا جآك من غير أَنْ تَحْسَبَهُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِكَ فَهَذَا الْآنَ لَيْسَ فِيهِ إِشْرَافٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute