للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَبُو عُمَرَ وَاللَّقْحَةُ النَّاقَةُ ذَاتُ اللَّبَنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا سَلَفَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَالشِّظَاظُ الْعُودُ الْحَدِيدُ الطَّرْفِ كَذَا قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَأَخَذَهَا الْمَوْتُ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِ فَأَخَذَ وَتَدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لَبَّتِهَا حَتَّى أَهْرَاقَ دَمَهَا ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا فَعَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الشَّظَّاظُ الْوَتَدُ (وَذَلِكَ كُلُّهُ مَعْنًى مُتَقَارِبٌ) وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الشَّظَّاظُ هُوَ الْعُودُ الَّذِي يَجْمَعُ بِهِ بَيْنَ عُرْوَتَيِ الْغِرَارَتَيْنِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ وَاسْتَشْهَدَ بِقَوْلِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ (بِحَالِّ الْعُرْوَتَيْنِ مِنَ الشِّظَاظِ) قَالَ أَبُو عُمَرَ وَقَالَ عَنْتَرَةُ ... إِذَا ضَرَبُوهَا سَاعَةً بِدِمَائِهَا ... ... وَحَلَّ عَنِ الْكَوْمَاءِ عَقْدُ شِظَاظِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>