للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَوْقُوذَةً وَمُتَرَدِّيَةً وَمَنْطُوحَةً وَأَكِيلَةَ السَّبُعِ فَعَمَّ بِهَذَا أَجْنَاسَ الْمَيْتَةِ الَّتِي كَانُوا يَأْكُلُونَ وَأُحِلَّ لَهُمْ مَا ذَكَّوْا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكَأَنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا حَرَّمَ مِنَ الْمَيْتَاتِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ لَكِنْ مَا ذَكَّيْتُمْ وَذَبَحْتُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَحَلَّ لَكُمْ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ عِنْدَهُمْ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي وَجَمَاعَةُ الْمَالِكِيِّينَ الْبَغْدَادِيِّينَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ وَيُرْوَى نَحْوُ هَذَا الْمَذْهَبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ وَذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَتْ لِي عَنَاقٌ كَرِيمَةٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَذْبَحَهَا فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ تَرَدَّتْ فَأَمْرَرْتُ الشَّفْرَةَ عَلَى أَوْدَاجِهَا فَرَكَضَتْ بِرِجْلِهَا فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لِيَتَحَرَّكُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا تَأْكُلْهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ يَزِيدُ مَوْلَى عَقِيلٍ هَذَا هُوَ أَبُو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهَذَا الْخَبَرُ قَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>