للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجَاهِلِيَّةِ يَخْنُقُونَ الشَّاةَ حَتَّى إِذَا مَاتَتْ أَكَلُوهَا وَالْمَوْقُوذَةُ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَضْرِبُونَهَا بِالْعَصَا حَتَّى إِذَا مَاتَتْ أَكَلُوهَا وَالْمُتَرَدِّيَةُ كَانَتْ تَتَرَدَّى فِي الْبِئْرِ فَتَمُوتُ فَيَأْكُلُونَهَا وَالنَّطِيحَةُ كَبْشَانِ يَتَنَاطَحَانِ فَيَمُوتُ أَحَدُهُمَا فَيَأْكُلُونَهُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا قَتَلَ السَّبُعُ شَيْئًا مِنْ هَذَا أَوْ أَكَلَ مِنْهُ أَكَلُوا مَا بَقِيَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ فَكُلُّ مَا ذكر الله هاهنا مَا خَلَا الْخِنْزِيرَ إِذَا أُدْرِكَتْ مِنْهُ عَيْنًا تَطْرِفُ أَوْ ذَنَبًا يَتَحَرَّكُ أَوْ قَائِمَةً تَرْكُضُ فَذَكَّيْتَهُ فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ هَذَا كُلُّهُ سَوَاءٌ قَالَ الضَّحَّاكُ فَإِنْ لَمْ تَطْرِفْ لَهُ عَيْنٌ وَلَمْ تَتَحَرَّكْ لَهُ قَائِمَةٌ وَلَا ذَنَبٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ وَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاةَ الْمَوْقُوذَةِ والمرتدية وَالنَّطِيحَةِ وَهِيَ تُحَرِّكُ يَدًا أَوْ رِجْلًا فَكُلْهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَلَمْ يُصَرِّحْ إِسْمَاعِيلُ بِرَدِّ هَذَا وَنَكَبَ عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>