للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُورَةِ النِّسَاءِ أَنَّهُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ لِأَنَّ الْجَدَّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَمْنَعُ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ كَمَا مَنَعَهُمُ الْأَبُ وَلَمْ يُوجِبْ هَذَا أَنَّ الْجَدَّ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ لِأَنَّ الْبِنْتَ قَدْ مَنَعَتِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ كَمَا مَنَعَهُمُ الْأَبُ وَالْجَدُّ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَقَدْ يَقُومُ الْوَارِثُ مَقَامَ الْوَارِثِ فِي مَنْعِ بَعْضِ الْوَارِثِينَ وَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِي مَنْعِ كُلِّ مَا يَمْنَعُهُ الْآخَرُ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُصْعَبِ قَالَ قَالَ مَالِكٌ كُلُّ مَنْ تَرَكَ وَلَدًا ذَكَرًا أَوِ ابْنَ ابْنٍ ذَكَرٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةً أَوِ ابْنَتَيْنِ فَإِنَّ الْبِنْتَيْنِ لَيْسَتَا بِكَلَالَةٍ وَالَّذِي وَرِثَ مَعَهُمَا كَلَالَةٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ الكلالة في هذاالموضع عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِلِسَانِ الْعَرَبِ وَمَعَانِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى هُمُ الْمُتَكَلِّلُونَ مِنَ الْوَرَثَةِ بِرَحِمِ الْمَيِّتِ مِمَّنْ لَمْ يَلِدِ الْمَيِّتَ وَلَا وَلَدَهُ الْمَيِّتُ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ حَوَالَيِ الْمَيِّتِ وَلَيْسُوا بِآبَائِهِ وَلَا بِأَبْنَائِهِ الَّذِينَ خَرَجَ مِنْهُمْ وَخَرَجُوا مِنْهُ فَهُمُ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلِلْأُمِّ ثُمَّ بَعْدَهُمْ سَائِرُ الْعَصَبَةِ يَجْرُونَ مَجْرَاهُمْ وَلِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ وَأَمَّا ذكر أبي عبيدة الأخ هاهنا مَعَ الْأَبِ وَالِابْنِ فِي شَرْطِ الْكَلَالَةِ حَيْثُ قَالَ هُوَ كُلُّ مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبٌ وَلَا ابْنٌ وَلَا أَخٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>