للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ لِي فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا جَابِرُ لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ وَبَيَّنَ لِأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ فِيَّ نَزَلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ وَرَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ اشْتَكَيْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى آخِرِهِ سَوَاءً حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلَالَةِ فَأَمْهَلَتْ حَتَّى لَبِسَ ثِيَابَهُ ثُمَّ سَأَلَتْهُ فَأَمَّلَهُ عَلَيْهَا فِي كَتِفٍ وَقَالَ مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا أَعُمَرُ مَا أظنه فهمها أو لم تَكْفِهِ الْآيَةُ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الصَّيْفِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ فَأَتَتْهُ حَفْصَةُ بِالْكَتِفِ فَجَعَلَ عُمَرُ يَقْرَأُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا فَقَالَ اللَّهُمَّ مَنْ فَهِمَهَا فَإِنِّي لَمْ أَفْهَمْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>