للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَطَاءٍ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ سَوَاءٌ وَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ لَيْسَ هَكَذَا فَدَلَّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّ الْإِخْوَةَ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأَبِيهِ وَدَلَّتِ الْآيَتَانِ جَمِيعًا أَنَّ الْإِخْوَةَ كُلَّهُمْ كَلَالَةٌ وَأَنَّهُمْ إِذَا وَرِثُوا الْمُتَوَفَّى فَإِنَّهُ يُورَثُ كَلَالَةً وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَلِهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ قَالَ مِنَ الصحابة أن من وِرَاثَةَ مَنْ عَدَا الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ كَلَالَةٌ (لِأَنَّ الْإِخْوَةَ إِذَا كَانُوا كَلَالَةً كَانَ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُمْ أَوْلَى أَنْ يُسَمَّى كَلَالَةً) وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْمُسَمَّى بِالْكَلَالَةِ أَهْوَ الْمَيِّتُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ أَمْ وَرَثَتُهُ فَقَالَ أَكْثَرُ الْمَدَنِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ الْكَلَالَةُ الْوَرَثَةُ الَّذِينَ لَا وَلَدَ فِيهِمْ وَلَا وَالِدَ وَقَالَ الْبَصْرِيُّونَ الْكَلَالَةُ الْمَيِّتُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ الْكَلَالَةُ الْمَيِّتُ الَّذِي لَا ولد له

<<  <  ج: ص:  >  >>