للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَجُوزُ أَنْ تُقَامَ فِيهِ الصَّلَاةُ لِأَنَّا لَا نَعْرِفُ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَنْفَكُّ عَنِ الشَّيَاطِينِ وَلَا الْمَوْضِعِ الَّذِي تَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَكُلُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْمَعْنَى مِنَ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَبِأَرْضِ بَابِلَ وَفِي الْحَمَّامِ وَفِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِي هَذَا الْمَعْنَى مِمَّا قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَنَا مَنْسُوخٌ وَمَدْفُوعٌ بِعُمُومِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَقَوْلُهُ هَذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْبِرًا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ فَضَائِلِهِ وَمِمَّا خُصَّ بِهِ وَفَضَائِلُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا النَّسْخُ وَلَا التَّبْدِيلُ وَلَا النَّقْصُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيَتُ خَمْسًا وَقَدْ رُوِيَ سِتٌّ وَقَدْ رُوِيَ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ وَهِيَ تَنْتَهِي إِلَى أَزْيَدَ مِنْ سَبْعٍ قَالَ فِيهِنَّ لَمْ يُؤْتَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحُلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَجُعِلَتْ لِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>