للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَرَّاتٍ فِي الزِّنَا وَفِي السَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ الْإِقْرَارُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَسَنَذْكُرُ اخْتِلَافَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ مَرَاسِيلِ ابْنِ شِهَابٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ الْحَدَّ عَلَى الزَّانِي الْجَلْدُ بِالسَّوْطِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ بِكْرًا لَمْ يُحْصَنْ عِنْدَ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ مَعْنَاهُ الْأَبْكَارُ دُونَ مَنْ قَدْ أُحْصِنَ وَأَمَّا الْمُحْصَنُ فَجَلْدُهُ الرَّجْمُ إِلَّا عِنْدَ الْخَوَارِجِ وَلَا يَعُدُّهُمُ الْعُلَمَاءُ خِلَافًا لِجَهْلِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْصَنِينَ فَمِمَّنْ رَجَمَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ وَالْغَامِدِيَّةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>