للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقُولُ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَإِنَّمَا هُوَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ أَكْرَمَ النَّاسِ وَأَخْبَارُهُ فِي الْجُودِ كَثِيرَةٌ (جِدًّا) نَذْكُرُ مِنْهَا لَمْحَةً دَالَّةً أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا (أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ) بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْقَاضِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَنَصَّ لِلْحَدِيثِ مِنِ ابْنِ شِهَابٍ وَلَا رَأَيْتُ أَجْوَدَ مِنْهُ مَا كَانَتِ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ عِنْدَهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْبَعْرِ قَالَ الزُّبَيْرُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ إِذَا أَبَى أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ (أَنْ) يَأْكُلَ طَعَامَهُ حَلَفَ أَنْ لَا يُحَدِّثَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ قِيلَ لِابْنِ شِهَابٍ لَوْ جَلَسْتَ إِلَى سَارِيَةٍ تُفْتِي النَّاسَ قَالَ إِنَّمَا يَجْلِسُ هَذَا الْمَجْلِسَ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا وَذَكَرَ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ مَا اسْتَوْدَعْتُ قَلْبِي شَيْئًا قَطُّ فَنَسِيتُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>