جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ دَخَلْتُ بَيْتَ قَتَادَةَ فَأَبْصَرْتُ رُطَبًا فَجَعَلْتُ آكُلُهُ فَقَالَ مَا هَذَا قُلْتُ أَبْصَرْتُ رُطَبًا فِي بَيْتِكَ فَأَكَلْتُ قَالَ أَحْسَنْتَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ صَدِيقِكُمْ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ بَيْتَ صَدِيقِكَ مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَتِهِ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ قَالَ مَعْمَرٌ وَدَخَلْتُ بَيْتَ قَتَادَةَ فَقُلْتُ أَأَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْجُبِّ لِجُبٍّ فِيهِ مَاءٌ فَقَالَ أَنْتَ لَنَا صَدِيقٌ قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمِفْتَاحَ فَهُوَ (*) خَازِنٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطْعَمَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُو فَنَمُرُّ بِالثِّمَارِ فَنَأْكُلُ مِنْهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا عَلَى مَا قُلْنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَهُ تَطِيبُ بِهِ نَفْسُهُ وَكَانَ يَسِيرًا لَا يَتَشَاحَّ فِي مِثْلِهِ وَقَدْ كَانَ لَهُمْ فِي سَفَرِهِمْ ضِيَافَةٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا وَقَدْ يَكُونُ هَذَا مِنْهَا وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقَالَ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ وَسَيَأْتِي هَذَا الْمَعْنَى مُمَهَّدًا فِي بَابِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَفِيهِ إِبَاحَةُ اسْتِعْذَابِ الْمَاءِ وَتَفْضِيلُ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ بِمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي خِلْقَتِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا ملح أجاج
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute