للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَحَتَ الْقَدَرِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ يَمُوتُ بِأَجَلِهِ وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ صَاحِبُ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا أَبِأَجَلِهِ قَتَلَهُ قَالَ قَتَلَهُ بِأَجَلِهِ وَعَصَى رَبَّهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ وَكَذَلِكَ يُوَبَّخُ كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْهُ أَوْ بِسَبَبِهِ سُوءٌ وَإِنْ كَانَ الْقَدَرُ قَدْ سَبَقَ لَهُ بِذَلِكَ وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَسْبِقُ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ وَأَنَّ الْعَيْنَ لَا تَسْبِقُ الْقَدَرَ وَلَكِنَّهَا مِنَ الْقَدَرِ وَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا بَرَّكْتَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَعْدُو إِذَا بَرَّكَ الْعَائِنُ وَأَنَّهَا إِنَّمَا تَعْدُو إِذَا لَمْ يُبَرِّكْ فَوَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ أَعْجَبَهُ شَيْءٌ أَنْ يُبَرِّكَ فَإِنَّهُ إِذَا دَعَا بِالْبَرَكَةِ صرف

<<  <  ج: ص:  >  >>