للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْمَعِينِ مَا وَصَفَهُ الزُّهْرِيُّ وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَغَيْرُهُ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) عَنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَامِرًا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ قَالَ فَلُبِطَ بِهِ حَتَّى مَا يَعْقِلُ لِشِدَّةِ الْوَجَعِ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَّ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَتَلْتَهُ عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلَا بَرَّكْتَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ فَاغْتَسَلَ فَخَرَجَ مَعَ الرَّكْبِ قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِنَّ هَذَا مِنَ الْعِلْمِ يَغْتَسِلُ لَهُ الَّذِي عَانَهُ يُؤْتَى بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ فَيُمَضْمِضُ وَيَمُجُّهُ فِي الْقَدَحِ وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَصُبُّ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى كَفِّهِ الْيُمْنَى ثُمَّ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى كفه اليسرى ثم يدخل بيده الْيُسْرَى فَيَصُبُّ بِهَا عَلَى مَرْفِقِ يَدِهِ الْيُمْنَى ثم بيده الْيُمْنَى ثُمَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى مِرْفَقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>