للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِذَا قَالَ الْمُتَصَدِّقُ مَالِي هَذَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُمَلِّكْهُ أَحَدًا جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي أَيِّ سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ شَاءَ غَيْرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ أَوْلَى هَذَا إِذَا لَمْ يَبِنْ مُرَادُ الْمُتَصَدِّقِ فَإِنْ بَانَ مُرَادُهُ لَمْ يَتَعَدَّ ذَلِكَ الْوَجْهَ وَفِيهِ أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْبِرِّ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُشِرْ بِذَلِكَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ إِلَّا وَهُوَ قَدِ اخْتَارَ ذَلِكَ لَهُ وَلَا يَخْتَارُ لَهُ إِلَّا الْأَفْضَلَ لَا مَحَالَةَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعِتْقَ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَقَدْ فَضَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ عَلَى الْعِتْقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السُّرِّيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَأَعْتَقْتُهَا فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ آجَرَكِ اللَّهُ أَمَا إِنَّكِ لَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>