للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا ثُمَّ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا أَوْ قَالَ كَبَّرَهَا قَالَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَ مُعَاذٍ يُكَبِّرُونَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسًا فَلَوْ وَقَّتَ لَنَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا تَقَدَّمَ إِمَامُكُمْ (فَكَبَّرَ) فَكَبِّرُوا مَا كَبَّرَ فَإِنَّهُ لَا وَقْتَ وَلَا عِدَّةَ وَمِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ لَمْ يَرْوِ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا حَدِيثَيْنِ أَحَدَهُمَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يُكَبِّرُ (عَلَى) الْجَنَائِزِ ثَلَاثًا وَالْآخَرَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌّ قَالَ وَكِيعٌ حَدَّثَنَاهُ شُعْبَةُ وَذَكَرَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>