للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا يَعْنِي الثُّومَ قَالَ يَعْقُوبُ وَذَكَرَ أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ ذَكَرَ مَعَهُ الْكُرَّاثَ وَالْبَصَلَ قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَى النَّهْيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةِ الْمَعَانِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَحُذَيْفَةُ وَابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَأَنَسٌ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَمَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ وَأُمُّ أَيُّوبَ فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ عُبَيْدُ الله بن عمر عن نافع عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَا سَمِعْتَ (مِنْ) نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثُّومِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا وَلَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>